سير الامتحانات
تذكير بالقوانين
المادة 19 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
ينبغي على الطلبة احترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين.
المادة 20 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
لا يسمح لأي طالب المشاركة في الامتحان:
- إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة.
- إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع.
لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان.
المادة 21 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011:
من اجل السير الحسن للامتحان، ينبغي على كل طالب إن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة. ولا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ المراقب.
المادة 22 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011:
تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات
المادة 23 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011:
تضبط قائمة الحضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل كل مدرج وقاعة امتحانات. يجب على كل الطلبة المشاركين في الامتحانات تسليم أوراق امتحانهم (حتى ولو كانت بيضاء).
على إثر انتهاء الامتحان يدون محضر الحراسة، ويسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشاركين في الامتحان، ويتضمن المعلومات التالية:
- تسمية المادة وطبيعة الامتحان
- مكان وتاريخ وتوقيت ومدة إجراء الامتحان
- اسم ولقب وإمضاء الأساتذة المراقبين
- اسم ولقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة
- عدد الأوراق لامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان
- اسم ولقب الطلبة المشاركين في الامتحان والذين لم يسلموا أوراق امتحانهم
- الحوادث والملاحظات الخاصة بالامتحان
- موضوع الامتحان وسلم التنقيط.
تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان والإطلاع عليها
تذكير بالقوانين
المادة 35 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
إثر الانتهاء من كل امتحان، على الأستاذ المسؤول عن المادة نشر نموذج مصحح للامتحان وسلم مفصل للتنقيط.
المادة 37 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
يعد الاطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب. ولا يحق للطالب الاطلاع على أوراق الامتحان الاستدراكي.
المادة 38 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
بعد اطلاع الطالب على أوراق امتحانه وعلى نموذج المصحح للامتحان والسلم المفصل للتنقيط،
يمكن للطالب غير الراضي عن علاماته، طلب تصحيح ثان وذلك في اجل أقصاه يومين (يومي العمل الفعليين) المواليين للاطلاع ولا يقبل أي طعن خارج هذه المدة.
يمكن إن تفسر عملية معالجة الطعن، عن تصحيح ثان.
المادة 39 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
يجب إيداع الطلب الخطي من اجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة المحاطة بالسرية، لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني، يكون من رتبة اعلي أو مساوية ومن نفس تخصص الأستاذ المصحح الأول.
المادة 40 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
على إثر تصحيح الثاني، تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى. في هذه الحالة:
- إذا كان الفارق بين العلامة الثانية والعلامة الأولى اقل من ثلاث نقاط\، يؤخذ المعدل الحسابي بين العلامتين في الحسبان،
- إذا كانت العلامة الثانية اعلي من العلامة الأولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط تؤخذ العلامة الأعلى في الحسبان.
- إذا كانت العلامة الثانية ادني من العلامة الأولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط، تؤخذ العلامة الدنيا في الحسبان نهائيا ويحال الطالب على المجلس التأديبي.
المادة 41 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
لا يحق للطالب الاطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.
المادة 42 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:
إثر انتهاء عملية اطلاع الطلبة على أوراق الامتحان واحتمال وجود طلبات لإعادة التصحيح، ينبغي تسليم علامات وأوراق الامتحان إلى رئيس القسم.