سير الامتحاناتتذكير بالقوانين المادة 19 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: ينبغي على الطلبةاحترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين.
المادة 20 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: لا يسمح لأي طالب المشاركة في الامتحان:
لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيعمواضيع الامتحان لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان.
من اجل السير الحسن للامتحان، ينبغي على كل طالب إن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراءالامتحان في ظروف حسنة. ولا يسمح له استعارة أيةأداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ المراقب.
المادة 22 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011: تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناءإجراءالامتحانات
المادة 23 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011: تضبط قائمة الحضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل كل مدرج وقاعة امتحانات. يجب على كل الطلبة المشاركين في الامتحاناتتسليم أوراق امتحانهم (حتى ولو كانت بيضاء). على إثر انتهاء الامتحان يدون محضر الحراسة، ويسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشاركين في الامتحان، ويتضمن المعلومات التالية:
تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان و الإطلاع عليهاتذكير بالقوانين المادة35من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: إثرالانتهاء من كل امتحان، علىالأستاذ المسؤول عن المادة نشر نموذج مصحح للامتحان وسلممفصل للتنقيط.
المادة 37 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: يعد الاطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب. ولا يحق للطالب الاطلاع على أوراقالامتحانالاستدراكي. المادة 38 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: بعد اطلاع الطالب على أوراق امتحانه وعلى نموذج المصحح للامتحان والسلم المفصل للتنقيط، يمكن للطالب غير الراضي عن علاماته، طلب تصحيح ثان وذلك في اجل أقصاهيومين (يومي العمل الفعليين) المواليينللاطلاع ولا يقبل أي طعن خارج هذه المدة. يمكن إن تفسر عملية معالجة الطعن، عن تصحيح ثان.
المادة 39 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: يجب إيداع الطلب الخطي من اجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة المحاطة بالسرية، لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني، يكون من رتبة اعليأو مساوية ومن نفس تخصص الأستاذ المصحح الأول.
المادة 40 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: على إثر تصحيح الثاني، تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى. في هذه الحالة:
المادة41من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: لايحق للطالبالاطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.
المادة42 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011: إثر انتهاء عملية اطلاع الطلبة على أوراقالامتحان واحتمال وجود طلبات لإعادةالتصحيح، ينبغي تسليم علامات وأوراقالامتحانإلى رئيس القسم. |