إعلان 18-12-2016

سير الامتحانات تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان والإطلاع عليها

          

سير الامتحانات

تذكير بالقوانين

المادة 19 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

ينبغي على الطلبةاحترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين.

 

المادة 20 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

لا يسمح لأي طالب المشاركة في الامتحان:

  • إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة.
  • إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع.

لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيعمواضيع الامتحان لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان.


المادة 21 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011:

 من اجل السير الحسن للامتحان، ينبغي على كل طالب إن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراءالامتحان في ظروف حسنة. ولا يسمح له استعارة أيةأداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ المراقب.

 

المادة 22 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011:

تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناءإجراءالامتحانات

 

المادة 23 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/ 2011:

تضبط قائمة الحضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل كل مدرج وقاعة امتحانات. يجب على كل الطلبة المشاركين في الامتحاناتتسليم أوراق امتحانهم (حتى ولو كانت بيضاء).

على إثر انتهاء الامتحان يدون محضر الحراسة، ويسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشاركين في الامتحان، ويتضمن المعلومات التالية:

  • تسمية المادة وطبيعة الامتحان
  • مكان وتاريخ وتوقيت ومدة إجراءالامتحان
  • اسم ولقب وإمضاء الأساتذة المراقبين
  • اسم ولقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة
  • عدد الأوراق لامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان
  • اسم ولقب الطلبةالمشاركين في الامتحان والذين لم يسلموا أوراق امتحانهم
  • الحوادث والملاحظات الخاصة بالامتحان
  • موضوع الامتحان وسلم التنقيط.

 

تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان و الإطلاع عليها

تذكير بالقوانين

المادة35من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

إثرالانتهاء من كل امتحان، علىالأستاذ المسؤول عن المادة نشر نموذج مصحح للامتحان وسلممفصل للتنقيط.

 

المادة 37 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

يعد الاطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب. ولا يحق للطالب الاطلاع على أوراقالامتحانالاستدراكي.

المادة 38 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

بعد اطلاع الطالب على أوراق امتحانه وعلى نموذج المصحح للامتحان والسلم المفصل للتنقيط،

يمكن للطالب غير الراضي عن علاماته، طلب تصحيح ثان وذلك في اجل أقصاهيومين (يومي العمل الفعليين) المواليينللاطلاع ولا يقبل أي طعن خارج هذه المدة.

يمكن إن تفسر عملية معالجة الطعن، عن تصحيح ثان.

 

المادة 39 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

يجب إيداع الطلب الخطي من اجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة المحاطة بالسرية، لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني، يكون من رتبة اعليأو مساوية ومن نفس تخصص الأستاذ المصحح الأول.

 

المادة 40 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

على إثر تصحيح الثاني، تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى. في هذه الحالة:

  • إذا كان الفارق بين العلامة الثانية والعلامة الأولى اقل من ثلاث نقاط\، يؤخذ المعدل الحسابي بين العلامتين في الحسبان،
  • إذا كانت العلامة الثانية اعلي من العلامة الأولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط تؤخذ العلامة الأعلى في الحسبان.
  • إذا كانت العلامة الثانية ادني من العلامة الأولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط، تؤخذ العلامة الدنيا في الحسبان نهائيا ويحال الطالب على المجلس التأديبي.

 

المادة41من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

لايحق للطالبالاطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.

 

المادة42 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03/11/2011:

إثر انتهاء عملية اطلاع الطلبة على أوراقالامتحان واحتمال وجود طلبات لإعادةالتصحيح، ينبغي تسليم علامات وأوراقالامتحانإلى رئيس القسم.